الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر / 14 ديسمبر 2017

 

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017   

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005

بشأن المناطق الحرة الاستثمارية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015 ،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ،

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض الأراضي ،

وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (10) ، (11) ، (14) ، (16) ، (17) ، (19) ، (20بندي/3 ، 4) ، (21) ، (30) ، (32بند/2) ، (33) ، (42) ، (44) ، (45) ، (48) ، النصوص التالية :

 

مادة 21

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعات المختلفة ذات الصلة، يصدر بتعيينهم قرار أميري، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.

تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتحديد مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس، قرار من الأمير.

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  17 / 2 /1439هـ

                         الموافق :  6 / 11 /2017 م

 

 

المادة قبل التعديل:

مادة(21)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات التجارة والأعمال والقانون والضرائب والإدارة, يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير.

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس, ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.