الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر / 14 ديسمبر 2017

 

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017   

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005

بشأن المناطق الحرة الاستثمارية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 ،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015 ،

وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ،

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض الأراضي ،

وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (10) ، (11) ، (14) ، (16) ، (17) ، (19) ، (20بندي/3 ، 4) ، (21) ، (30) ، (32بند/2) ، (33) ، (42) ، (44) ، (45) ، (48) ، النصوص التالية :

 

مادة 19

تهدف الهيئة إلى إدارة وتطوير المناطق الحرة وفقاً لأفضل المعايير الدولية ، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها ، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

1- إجراء الدراسات وتحديد المواقع المقترحة لإنشاء المناطق الحرة والأنشطة التي يمكن مزاولتها فيها وطرق دعمها، ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى مجلس الوزراء.

2- تهيئة البنية التحتية والمقار والمنشآت والخدمات الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف الهيئة.

3- الإشراف والرقابة على إدارة المناطق الحرة، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطويرها.

4- إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح للشركات والكيانات الأخرى الراغبة في مزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أو من خلالها، على النحو الذي تحدده اللوائح.

5- تحديد وتحصيل رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها.

6- تحصيل ما قد يكون مستحقا للدولة من ضرائب.

7- تيسير إجراءات العمل بين الشركات المسجلة التي تعمل داخل المنطقة الحرة والجهات الأخرى الموجودة خارجها.

8- الدخول في ترتيبات مع الموردين لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والتجهيزات.

9- تأسيس الشركات والدخول في الاتفاقات اللازمة لتطوير البنية التحتية لأي منطقة حرة.

10- وضع اللوائح الخاصة بالهيئة وبإنشاء وإدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المناطق الحرة وتنظيم العمل بها.

11- مباشرة أي أنشطة اقتصادية مصرح بها عن طريق تأسيس شركات أو المساهمة في بعض الشركات المسجلة.

12- تعيين مجلس استشاري من ذوي الخبرة بأنشطة الهيئات المماثلة لتقديم المشورة للهيئة بشأن استراتيجية تحقيق أهدافها.

13- تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات.

14- التعاون والدخول في ترتيبات مع الهيئات والكيانات والأجهزة والمنظمات التي تزاول نشاطاً مماثلاً.

15- مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات تتعلق بتحقيق أهدافها.

 

                                                   تميم بن حمد آل ثاني

                                                   أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :  17 / 2 /1439هـ

                         الموافق :  6 / 11 /2017 م

 

المادة قبل التعديل:

مادة(19)

تهدف الهيئة إلى إدارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وفقاً لأفضل المعايير الدولية , وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها. ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية :

1-    إجراء الدراسات وتحديد المواقع المقترحة لإنشاء المناطق والأنشطة التي يمكن مزاولتها فيها وطرق دعمها ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى الوزير.

2- تهيئة البنية التحتية والمقار والمنشآت والخدمات الإدارية وأي خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف الهيئة .

3- الإشراف على إدارة المناطق , ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطويرها .

4- تعيين مدير لكل منطقة , ومنحه الصلاحيات اللازمة لضمان تشغيل وإدارة المنطقة بطريقة سليمة .

5- إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح, للأشخاص والشركات والمنشآت والكيانات الأخرى الراغبة في مزاولة أعمالها في المنطقة أو من خلالها, على النحو الذي تحدده اللوائح.

6-  تحديد وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها .

7-  تحصيل ما قد يكون مستحقاً للدولة من ضرائب.

8- تيسير إجراءات العمل بين الكيانات المختلفة التي تعمل داخل المنطقة والجهات الأخرى الموجودة خارجها .

9- الدخول في ترتيبات مع الموردين لتوفير تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والتجهيزات .

10-    تأسيس الشركات والدخول في الاتفاقات اللازمة لتطوير البنية التحتية لأي منطقة .

11-     إعداد اللوائح الخاصة بالهيئة وبإنشاء وإدارة وتنمية وتطوير وتشغيل المناطق وتنظيم العمل بها .

12-     تعيين مجلس استشاري من ذوي الخبرة بأنشطة الهيئات المماثلة لتقديم المشورة للهيئة بشأن إستراتيجية تحقيق أهدافها .

13-     تعيين الموظفين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات.

14-    التعاون والدخول في ترتيبات مع الهيئات والكيانات والأجهزة والمنظمات التي تزاول نشاطاً مماثلاً .

15-      مباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات تتعلق بتحقيق أهدافها.