الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر /
14 ديسمبر 2017
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34)
لسنة 2005
بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الإطلاع على الدستور،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية ،
وعلى
قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة
2012 ،
وعلى
قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015 ،
وعلى
القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، المعدل
بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ،
وعلى
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015،
وعلى
المرسوم رقم (64) لسنة 2012 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع ببعض
الأراضي ،
وعلى
القرار الأميري رقم (21) لسنة 2006 بإنشاء لجنة تسيير مشروع إنشاء المناطق الحرة
الاستثمارية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (2) ، (4) ، (10) ، (11) ، (14)
، (16) ، (17) ،
(19) ، (20بندي/3 ، 4) ، (21) ، (30) ، (32بند/2) ، (33) ، (42) ، (44) ، (45) ،
(48) ، النصوص التالية :
مادة
16
يُحظر
دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:
1-
المواد القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الهيئة
ووفقاً للشروط التي تحددها.
2-
المواد المشعة، إلا ما يتم استثناؤه بموجب أحكام القانون.
3-
الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص مسبق من الجهات
المختصة.
4-
البضائع المخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية
الفكرية.
5-
المؤثرات العقلية الخطرة والمواد المخدرة بجميع أنواعها ومشتقاتها، باستثناء ما
يلزم لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية.
6-
البضائع الممنوع دخولها إلى الدولة.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :
17 / 2 /1439هـ
الموافق : 6 / 11 /2017 م
المادة
قبل التعديل:
مادة(16)
يحظر دخول البضائع التالية إلى أية منطقة
:-
1-
البضائع القابلة
للاشتعال, عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الهيئة, وفقاً للشروط التي
تحددها.
2-
المواد المشعة.
3-
الأسلحة الحربية
والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة.
4-
البضائع المخالفة
للتشريعات المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
5-
المخدرات على
اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6-
البضائع التي
يكون منشؤها دولة تقرر مقاطعتها اقتصادياً.
7-
البضائع الممنوع
دخولها إلى الدولة .