تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة 2017

مادة 15

للشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة أن تستورد، بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها، من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخدمات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، ودون إذن مسبق.

كما يكون لتلك الشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة، أن تصدر منتجاتها، بالذات أو بالوساطة، دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، ودون إذن مسبق.

 

المادة قبل التعديل:

مادة(15)

للشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة أن تستورد , بذاتها أو عن طريق الغير , ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها , من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار وخدمات ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها , وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين , ودون إذن مسبق .