تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة
2017
مادة 13
تتولى الشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة، دون
غيرها، تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
المادة
قبل التعديل:
مادة(13)
تتولى الشركات والمشروعات والمنشآت
والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة , دون غيرها , تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها .