تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة 2017

مادة 13

تتولى الشركات المسجلة العاملة في المنطقة الحرة، دون غيرها، تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.

 

المادة قبل التعديل:

مادة(13)

تتولى الشركات والمشروعات والمنشآت والكيانات الأخرى العاملة في المنطقة , دون غيرها , تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها .