تبديل عبارات بموجب القانون رقم 21 لسنة
2017
مادة 12
لا تخضع أموال أو أنشطة الشركات المسجلة، طوال
مدة عملها في المنطقة
الحرة، لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة
قبل التعديل:
مادة(12)
لا تخضع أموال أو أنشطة الشركات والمشروعات والمنشآت
والكيانات الأخرى , طوال مدة عملها في المنطقة , لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية
الخاصة.