مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006

بشأن مصرف قطر المركزي

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي :

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

المصرف: مصرف قطر المركزي.

المحافظ: محافظ المصرف.

المجلس: مجلس إدارة المصرف.

اللجنة: اللجنة المصرفية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

البنك:أي شركة مرخص لها بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية في الدولة.

الودائع: مبالغ تودع بعائد أو بدونه بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو لأجل أو في الأحوال التي يتفق عليها.

الأعمال المصرفية: قبول الودائع والأموال الأخرى القابلة للاسترداد، ومنح التسهيلات الائتمائية، وخصم الأوراق المالية وشرائها وبيعها، والمتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة ، وإصدار الشيكات وأدوات الدفع الأخرى ، وإصدار الضمانات والالتزامات ، وأي أعمال أخرى يصدر بها قرار من المصرف.

الأعمال الاستثمارية: الاستثمار للغير، وممارسة الوساطة والوكالة المالية، وترتيب الاكتتاب العام، وتقديم خدمات الحفظ والأمان، والاشتراك في إصدار الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ،وتقديم الاستشارات بشأن أسواق رأس المال والخدمات المتصلة بدمج وشراء وبيع الشركات والمؤسسات ، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية ، والاتجار في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي والمعادن الثمينة ، وأي أعمال أخرى يصدر بها قرار من المصرف.

أعمال الصرافة: تبديل العملات المختلفة والاتجار فيها وفي الشيكات السياحية وسبائك المعادن الثمينة ، وإصدار وقبول الحوالات من المراسلين المرخصين.

النقد: الأوراق والمسكوكات النقدية والنقد الرقمي وما يصدر به قرار من المصرف من أدوات نقدية.

الأوراق المالية: الأسهم والسندات ،وغيرها من الأوراق المالية، وكل ما يعتبر قانوناً أو عرفاً أوراقاً مالية ، أو يصدر بتحديدها قرار من المصرف بأنها كذلك.

البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية بصورة أساسية في قطاعات اقتصادية محددة.

البنوك الإسلامية: البنوك المرخص لها، وفقاً لأحكام هذا القانون، بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام المعاملات الإسلامية.

الوحدات الخارجية: أي شركة استثمارية ، أو فرع لشركة استثمارية أجنبية ، وأي بنك أو فرع لبنك قطري أو أجنبي ، مرخص له بمزاولة كل أو بعض الأعمال المصرفية والاستثمارات في الدولة أو خارجها ، دون تلقي الودائع وإدارة الاستثمار للمواطنين والمقيمين في الدولة.

شركة الاستثمار: أي شركة ، أو فرع لشركة أجنبية، مرخص له بمزاولة كل أو بعض الأعمال الاستثمارية دون تلقي الودائع.

مؤسسات استشارية: المؤسسات التي تقدم الاستشارات الاستثمارية في الأوراق المالية أو أي أدوات استثمار أخرى يوافق عليها المصرف.

محال الصرافة: أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة، دون تلقي الودائع.

مكاتب التمثيل: المكاتب التي يقتصر نشاطها على تمثيل البنوك وشركات الاستثمار الأجنبية في الدولة، دون أن يكون لها تلقي الودائع ومزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية والصرافة.

مؤسسات الخدمات المالية: مؤسسات وشركات الاستثمار أو التمويل أو محال الصرافة في الدولة، أو أي مؤسسات وشركات خدمات مالية أخرى يحددها القانون أو يصدر بتحديدها قرار من المصرف.

المؤسسة المالية: أي بنك أو مؤسسة خدمات مالية أو وحدة خارجية .

شركات التمويل: أي شركة مرخص لها بمزاولة أعمال منح التسهيلات والقروض الاستهلاكية المختلفة، وأي أعمال إقراض متخصص يصدر بها قرار من المصرف.

 

.

 

الفصل الخامس عشر

العقوبات

مادة (97)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل على الجرائم المبينة به التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (98)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز (100000) مائة ألف ريال،أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (22)D،

 (82)D من هذا القانون.

مادة (99)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز (000  000  2) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حُكم المادة (27)D من هذا القانون.

مادة (100)

يًعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (000  50) خمسين ألف ريال، كل من امتنع عن تداول وقبول النقد المنصوص عليه في هذا القانون.

مادة (101)

يُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ( 000  20) عشرين ألف ريال، كل من شوَّه النقد بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق عليه أو إضافة أي شيء عليه.

مادة (102)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغـرامة التي لا تجـاوز ( 000  000 2) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (50)D من هذا القانون.

مادة (103)

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز ( 000 500 ) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (54)D من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يُحكم بغلق الشركة أو المكتب أو المحل المخالف.

مادة (104)

تُضاعف العقوبة في حالة العود. ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

مادة (105)

للمصرف أو اللجنة، بحسب الأحوال، أن يفرض غرامة مالية على المؤسسات المالية لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال يومياً، عن كل مخالفة لقانون المصرف وتعليماته وذلك وفق ما تحدده قرارات المصرف.

مادة (106)

للمصرف أن يفرض غرامة مالية لا تجاوز (000 000 2) مليوني ريال على كل مؤسسة مالية تزوده بمعلومات مضللة.

الفصل السادس عشر

أحكام عامة

مادة (107)

يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم.

مادة (108)

تعفى أرباح بنوك الوحدات الخارجية من ضريبة الدخل.

مادة (109)

يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن السياسة الرقابية أو النقدية أو غيرها أو في أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة.

مادة (110)

تسري الفائدة أو العائد الذي يحدده المصرف على التسهيلات الائتمانية المجدولة، ما لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المالية المقرضة مع عملائها على سعر أخر.

مادة (111)

للمصرف أن يقوم بتقديم خدمات تتفق مع أغراضه، ويشمل ذلك إدارة الأموال وتقوًم هذه الخدمات على أساس أسعار الخدمات المشابهة السائدة في السوق، ولا يجوز أن يترتب عليها أي التزامات على طرف ثالث بغير رضاه.

وله أن يقوم بتحصيل الأجور والمصاريف والتكاليف الخاصة أو المتصلة بالعمليات والصفقات المرخص بها بموجب أحكام هذا القانون.

ويتولى المصرف نشر جدول الأجور والمصاريف والتكاليف التي يتقاضاها عن التراخيص التي يمنحها والموافقات التي يصدرها والخدمات التي يؤديها.

مادة (112)

يتولى المصرف تعريف المصطلحات المستخدمة في جميع الأعمال الخاضعة لإشرافه ورقابته.

مادة (113)

للمصرف أن ينشئ أو يؤسس أو يُشارك في إنشاء أو تكوين المؤسسات أو الأجهزة التي تخدم أهدافه.

مادة (114)

يكون لديون المصرف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيل ديونه بنفس الطرق والوسائل المقررة لتحصيل أموال الحكومة.

وفيما عدا الاحتياطي الذي تحتفظ به البنوك لدى المصرف وفقاً لحُكم المادة(35) من هذا القانون، يكون للمصرف حق امتياز في استيفاء كل مطلب من مطالبه وكل مستحقاته من أي أرصدة نقدية أو موجودات أخرى يحتفظ بها لحسابه أو لحساب مدين معين، إذا كانت هذه الأرصدة النقدية أو الموجودات تمثل ضمانات لمطالب ومستحقات المصرف، وذلك في الوقت الذي تصبح فيه هذه المطالب مستحقة الدفع.

وللمصرف أن يمارس حقه في الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الموجودة لديه وبيع الأصول الأخرى المضمونة لديه بالأسعار التي يراها مناسبة، وتحصيل ما هو مستحق له من عائد البيع بعد خصم التكاليف والنفقات المتصلة بالبيع.

مادة (115)

لا يسأل المصرف عن أي خسائر أو التزامات تقع على عاتق المؤسسات المالية التي يكون أعضاء المجلس أو موظفو المصرف ممثلين فيها.

مادة (116)

لا تحول مخالفة المؤسسة المالية لقانون المصرف وتعليماته، من الرجوع على الغير لاستيفاء حقها منه.

 

مادة (117)

يكون لموظفي المصرف الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع المحافظ، إثبات المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مادة (118)

يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة (119)

يُلغي القانون رقم(15) لسنة 1993، والقانون رقم (36) لسنة 1995 المشار إليهما، كما يُلغي كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يستمر العمل بالقرارات والتعليمات الصادرة من المصرف، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

مادة (120)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري في تاريخ: 19/8/1427هـ

                          الموافق : 12/9/2006م