مستبدلة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى :
1- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (25) :
" للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما يكون لها التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها ودخول مقارها ، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام .
وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع مايلزم لمعاونة الهيئة في ذلك ، وبخاصة مايلي :
1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها .
2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم .
تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات أو تقارير تطلبها " .
2-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (25)
للهيئة ، التفتيش على الأسواق المالية ، ودخول مقارها ، بناءً على إخطار مسبق ، للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له ، وتلتزم تلك الأسواق بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك ، وبخاصة ما يلي :
1ـ تمكين موظفي الهيئة من الإطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أية وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها .
2ـ تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم المرتبطة بالسوق .
3ـ تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات تطلبها .