مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :

1- قانون رقم (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مادة (5)

يُضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، النصان التاليان:-

المادة (18/ فقرة أخيرة):

"ولا تكون النظم والقرارات التي تصدرها بشأن الأمور المنصوص عليها في البند (10) من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء".

 

2- النص قبل التعديل

مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (18) :

تتولى الهيئة إعداد وإصدار النظم والقرارات التي تتضمن جميع الأمور اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه ، وبوجه خاص ما يلي :

1-           شروط الترخيص بممارسة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية .

2-           تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق .

3-           شروط الترخيص للأسواق المالية ولجهة الإيداع وأسلوب إدارتها .

4-   شروط وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة ، وما تستوجبه من موافقة الهيئة على نشرة الإصدار المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، للتحقق من تضمنها إفصاح شامل وصحيح وكاف عن المعلومات التي تهم المستثمرين .

5-   شروط الترخيص بإدراج وتداول الأوراق المالية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة ، وبخاصة اشتراطات الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل ، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير على أسعار الأوراق المالية ، وشفافية التداول وعدالة ونزاهة التعامل في السوق ، والحوكمة ، والسيطرة والاندماج والاستحواذ ، والملاءة المالية والكفاءة المهنية ونزاهة المديرين والمسيطرين على الشركات المدرجة .

6-   شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي لهم .

7-           الشروط المتعلقة بشراء وتملك مصدري الأوراق المالية .

8-   اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية التي يصدرها الخاضعون لرقابة الهيئة .

9-           شروط وإجراءات البت في الشكاوي من قرارات الخاضعين لرقابة الهيئة .

10-     إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية ، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات ، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.

 

3-النص قبل التعديل

قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"

مـادة (18)

تتولى الهيئة إعداد اللوائح التي تتضمن جميع الأمور اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي:

1ـ الشروط المتعلقة بالترخيص للأسواق المالية وأسلوب إدارتها .

2ـ إجراءات وشروط إدراج ودخول الأوراق المالية وتداولها في السوق .

3ـ الشروط الواجب توافرها في مصدري الأوراق المالية المتداولة في الأسواق .

4ـ الشروط المتعلقة بشراء وتملك مصدري الأوراق المالية .

5ـ تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق .

6ـ شروط وإجراءات مزاولة الأنشطة خارج السوق .

7ـ إنشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات داخل السوق .

8ـ شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية ، والنظام التأديبي لهم .

9ـ شروط وإجراءات تسجيل  وكلاء الوسطاء لدى الهيئة .

10ـ بيانات وإجراءات القيد في سجلات الهيئة .

وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير .