مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (4)
يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه،
النصوص التالية:
المادة (17):
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه قرار أميري بناءً على اقتراح الوزير، ويتولى تحت إطار المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح الهيئة ونظامها، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي:-
1. اقتراح خطط قصيرة المدى وبرامج مشروعات الهيئة.
2. ممارسة اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.
3. الأشراف العام عن حسن سير العمل بالهيئة.
4. إعداد جدول أعمل المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس.
5. تنفيذ قرارات المجلس.
6. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
7. إعداد تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة.
أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون
2- النص قبل التعديل
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (17) فقرة أولى :
"يكون للهيئة رئيس تنفيذي ، من غير أعضاء المجلس ، يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية ، وفقاً للوائح الهيئة ونظمها ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص القيام بما يلي : ".
3-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (17)
يكون للهيئة مدير عام ، من غير أعضاء المجلس ، يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشرافه وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، وتصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية ، وفقاً للوائح الهيئة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص القيام بما يلي :
1ـ اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة .
2ـ إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ، واقتراح لوائحها الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بها .
3ـ إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس .
4ـ تنفيذ قرارات المجلس .
5ـ إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، وحسابها الختامي .
6ـ إعداد تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة ، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية .
7ـ أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .