مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :

 1- قانون رقم  (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مادة (4)

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه،

النصوص التالية:

المادة (7):

يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها وبوجه خاص ما يلي:-

1.  وضع السياسة للهيئة والأشراف على تنفيذها.

2.  إقرار خطط قصيرة المدى وبرامج مشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.

3.  إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة.

4.  اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

5.  تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير.

6.  إصدار التراخيص المتعلقة بالأوراق المالية وما في حكمها.

ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين (2)، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

2-النص قبل التعديل :

 مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (7) فقرة أخيرة :

" ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين رقمي (4) ، (5) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء " .

3-           النص قبل التعديل :

قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"

 

مادة 7

يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي :

1- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .

2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها .

3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة .

4- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة ، ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة .

5- إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، وحسابها الختامي .

6- تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير .

ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود أرقام (4)،(5)،(6) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .