مستبدلة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى :
1- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (5) :
" يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة ، من بينهم رئيس ونائب للرئيس ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ، قرار أميري .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه .
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ،ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية " .
2- النص قبل التعديل :
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (5)
يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس . وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة ، يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم ، قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه .
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية .