مستبدلة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى :

 1- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (5) :

" يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة ، من بينهم رئيس ونائب للرئيس ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ، قرار أميري .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه .

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ،ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية " .

 

2- النص قبل التعديل :

قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"

مـادة (5)

يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس . وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة ، يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم ، قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير .

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه .

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية .