مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (4)
يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه،
النصوص التالية:
المادة (3):
تتبع الهيئة وزير الاقتصاد والمالية، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويتولى الوزير الإشراف العام على أداء الهيئة".
2- النص قبل التعديل :
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (3)
تتبع الهيئة مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .