مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :

 1- قانون رقم  (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

 مادة (4)

يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه،

النصوص التالية:

المادة (3):

تتبع الهيئة وزير الاقتصاد والمالية، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويتولى الوزير الإشراف العام على أداء الهيئة".

2- النص قبل التعديل :

قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"

مـادة (3)

تتبع الهيئة مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .