مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (4)
يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه،
النصوص التالية:
المادة (2):
تُنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة قطر للأسواق المالية" تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة".
2- النص قبل التعديل :
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (2) :
" تنشأ هيئة تسمى " هيئة قطر للأسواق المالية " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الإشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذاً له . ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة " .
3- النص قبل التعديل :
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (2)
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة قطر للأسواق المالية"تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة .