مستبدلة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى
1-مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (45) :
" يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار الهيئة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية " .
2-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
مادة (45) :
يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه ، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها في إدارة السوق وتصريف شؤونها.