مستبدلة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى
1-مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (44) :
" يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والنظم والقرارات ، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه " .
2-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
مـادة (44)
يصدر الوزير ، بناءً على اقتراح المجلس ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .