مضافة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (3)
يضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، مادتان برقمي (26) مكرراً ، (43) مكرراً .
مادة (43) مكرراً :
" للهيئة بموجب قرارات أو نظم تصدرها ، إنشاء أو الموافقة على إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر ، تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به ، بما في ذلك أهدافه ، وكيفية إدارته ، وشروط العضوية فيه ، وموارده المالية ، وإدارة موجوداته ، وآلية عمله وتصفيته " .