مستبدلة  بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى

قانون رقم  (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مادة (3)

تُستبدل كلمة "الوزير" بعبارات "المجلس" و "مجالس الإدارة" و" ورئيس المجلس" الواردة في المواد (30)، (42)، (43) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، بحسب الأحوال.