مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (3)
تُستبدل كلمة "الوزير" بعبارات "المجلس" و "مجالس الإدارة" و" ورئيس المجلس" الواردة في المواد (30)، (42)، (43) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، بحسب الأحوال.
2-النص قبل التعديل
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة 42 - " يكون لموظفي الهيئة ، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس المجلس ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له " .
3-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مـادة (42)
يكون لموظفي الهيئة ، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.