مضافة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى

 قانون رقم  (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مادة (5)

يُضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، النصان التاليان:-

عجز المادة (41):

" وإنشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها".