ملغاة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى

 1- قانون رقم  (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

المادة (6)

تُلغى المواد (28)، (35)، (40) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه.

2-النص قبل الالغاء

 قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مـادة (40)

يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو لائحة شؤون الموظفين بالهيئة .