مستبدلة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى :

 1- مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :

 

 

مادة (37) :

" مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1-           أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون .

2-           تعامل في الأسواق المالية بناء على معلومات غير معلنة ، علم بها بحكم عمله .

3-   قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها .

4-   قدم عمداً بيانات أو معلومات ، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة ، بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية .

5-           أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة .

6-   أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية ، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها .

7-           خالف أحكام المواد (22) ، (23) ، (24) من هذا القانون " .

2-النص قبل التعديل

قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مـادة (37)

مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً  له ، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز خمسمائة ألف ريال . كل من :

1ـ أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله ، تطبيقاً لأحكام هذا القانون .

2ـ تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة ، علم بها بحكم عمله .

3ـ قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها .

4ـ قدم عمداً بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة ، بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية .

5ـ أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة .

6ـ أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية ، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها .

7ـ خالف أحكام المواد (22) ، (23) ، (24) من هذا القانون .