مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ونصه الاتى:
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (2)
تُستبدل معاني "الوزارة" ، "الوزير" ،"الشركة"، "الأوراق المالية" الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2005المشارإليه بالمعاني الموضحة قرين كل منها على النحو التالي:
"الوزارة : وزارة الاقتصاد والمالية"
"الوزير : وزير الاقتصاد والمالية"
"الشركة: الشركة المنصوص عليها في المادة رقم (33) من هذا القانون"
"الأوراق المالية: أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بها.
ويعتبر في حكم الأوراق المالية، المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة".
2- النص قبل التعديل :
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
الهيئة : هيئة قطر للأسواق المالية .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدير : مدير عام الهيئة .
الشركة : شركة سوق الدوحة للأوراق المالية .
الأسواق المالية : الأسواق التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقاً لأحكام هذا القانون
الأوراق المالية : أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية والسنـدات والأذونـات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية أو أية أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها .
التعامل في الأوراق المالية : عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل . التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة.
الأنشطة خارج السوق : أية تعاملات في الأوراق المالية أو تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر ، لا تتم داخل السوق أو أية تعاملات أخرى تحددها اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون .