1- ملغاة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
المادة (6)
تُلغى المواد (28)، (35)، (40) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه.
2-النص قبل الالغاء
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (35)
" يحدد رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم وقيمة كل منها ، والاكتتاب بها ، وفقاً للنظام الأساسي للشركة " .
3-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية مـادة (35)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (20.000.000) عشرين مليون ريال قطري ، مقسم إلى (1.999.999) سهم عادي بقيمة أسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية لكل سهم ، مملوكة بالكامل للحكومة ، وسهم خاص بقيمة اسمية مقدارها (10) عشرة ريالات قطرية مملوكاً أيضاً للحكومة .
ويجوز بموافقة الوزير ، طرح الأسهم العادية المملوكة للحكومة للاكتتاب العام أو طرح أسهم جديدة للاكتتاب تتساوى مع أسهم الشركة العادية الحالية .
كما يجوز بموافقة الوزير ، إدراج أسهم الشركة في السوق .