مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (4)
يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه،النصوص التالية:
المادة (34):
يكون التظلم من قرارات الشركة أمام الهيئة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، ويعتمدها مجلس الوزراء.
2-النص قبل التعديل
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :
مادة (34) بند (2) :
"2- تقديم خدمات إدارة الأسواق المالية ، والمقاصة ، وتسوية المعاملات ، والتسجيل ، والإيداع ، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة ، سواء كانت أوراق مالية أم مشتقة منها ، بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية" .
3-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (34)
تهدف الشركة إلى ما يلي :
1ـ تنظيم الاستثمارات في الأوراق المالية .
2ـ تقديم خدمات إدارة وتنظيم الأسواق المالية ، والمقاصة ، وتسوية المعاملات ، والتسجيل ، والإيداع ، المتعلقة بالتعامل في جميع أنواع الاستثمارات المسموح بتداولها لدى الشركة ، سواء كانت أوراق مالية أو مشتقة منها بما في ذلك جميع أنواع الصكوك المالية .
3ـ تقديم التسهيلات لمعاملات الوساطة والتداول ، وصناعة السوق ، وإقراض الأسهم ، وإدارة الاستثمارات ، والاستشارات ، وخدمات أمناء الاستثمار ، والتسجيل ، والإيداع ، وخدمات الوكلاء .
4ـ توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق .
5ـ إقامة علاقات مع الأسواق المالية أو مقدمي خدمات السوق الموجودين خارج الدولة ، لتطوير السوق وفقاً للمعلومات والخبرة المتوفرة في تلك الأسواق ، ولها الدخول في اتفاقات تجارية مع تلك الأسواق أو مقدمي خدمات السوق ، وذلك بغرض تحقيق أهدافها .