تم استبدال عنوان الفصل الثالث بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (1)
يُستبدل بعنوان القانون رقم (33) لستة 2005 المشار إليه، العنوان التالي: "القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية".
كما يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من القانون المشار إليه، العنوان التالي: "الشركة".
2-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
الفصل الثالث
شركة سوق الدوحة للأوراق المالية