مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
1- قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (4)
يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه،
النصوص التالية:
المادة (33):
"تنشأ شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية المشار إليه، تهدف إلى إدارة وتقديم خدمات الاستثمار في الأسواق المالية، وغير ذلك من الأهداف التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي تقره الهيئة، ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص".
2-النص قبل التعديل
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (1)
تُستبدل عبارات ( الرئيس التنفيذي) ، ( سوق قطر ) ، ( الترخيص بها ) ، ( المرخص بها ) بعبارات ( المدير العام ) ، ( سوق الدوحة ) ، (الترخيص بتداولها ) ، ( المرخص بتداولها ) على التوالي ، أينما وردت في القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه .
كما تُستبدل عبارة ( تنشأ شركة مساهمة قطرية ) بعبارة ( تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية ) الواردة في المادة (33) من القانون رقم (33) 2005 المشار إليه .
3-النص قبل التعديل
قانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"
مـادة (33)
تنشئ الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام هذا القانون ، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ، والنظام الأساسي لها ، تسمى " شركة سوق الدوحة للأوراق المالية " ، يصدر بتأسيسها قرار من الوزير
وتستمر لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في إدارة السوق وتصريف شؤونها ، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها ، إلى حين تأسيس الشركة ومباشرة مهامها .