مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :

قانون رقم  (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مادة (3)

تُستبدل كلمة "الوزير" بعبارات "المجلس" و "مجالس الإدارة" و" ورئيس المجلس" الواردة في المواد (30)، (42)، (43) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، بحسب الأحوال.