مستبدلة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى :
قانون رقم (10) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مادة (3)
تُستبدل كلمة "الوزير" بعبارات "المجلس" و "مجالس الإدارة" و" ورئيس المجلس" الواردة في المواد (30)، (42)، (43) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، بحسب الأحوال.