ملغاة بالقانون 10 لسنة 2009 ونصه الاتى:

1- قانون رقم  (10) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

المادة (6)

تُلغى المواد (28)، (35)، (40) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه.

2-النص قبل الالغاء

 مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (28) :

" تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة ، وحساب خاص تودع فيه أموالها .

وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير ، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام " .

3-النص قبل التعديل

 قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"

مـادة (28)

تكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية ، تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها .

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .