مضافة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى :
1-مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005
بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مــادة (3)
يضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، مادتان برقمي (26) مكرراً ، (43) مكرراً .
مادة (26) مكرراً :
" تنشأ لجنة تسمى ( لجنة التظلمات ) ، برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة ، للنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة . ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً . ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها " .