مستبدلة بالمرسوم بقانون 14 لسنة 2007 ونصه الاتى :

1-مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية

مــادة (2)

تُستبدل بنصوص المواد (2) ، (5) ، (7) ، فقرة أخيرة ، (17) فقرة أولى ، (18) ، (25) ، (26) ، (27) فقرة أولى ، (28) ، (34) بند (2) ، (35) ، (37) ، (42) ، (44) ، (45) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (26)

" في حالة مخالفة أحد الخاضعين لرقابة الهيئة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية :

1-           إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية .

2-           الإنذار .

3-           اللوم .

4-           وضع قيود معينة على الأعمال التي تزاولها الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة .

5-           الإيقاف عن العمل لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر .

6-           تولي إدارة السوق لفترة محدودة .

7-           سحب الترخيص .

8-           فرض جزاء مالي لا يجاوز (5000) خمسة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة .

9-           فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغ مقداره عشرة ملايين ريال.

وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر .

وتتولى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء ، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة .

وتحدد النظم التي تضعها الهيئة شروط وإجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون " .

2-النص قبل التعديل

قانون رقم (33) لسنة 2005

بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية"

مـادة (26)

في حالة مخالفة إدارة السوق لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية :

1ـ إصدار توجيهات إلى إدارة السوق بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات تصحيحية .

2ـ وضع قيود معينة على الأعمال التي تزاولها .

3ـ تولي إدارة السوق لفترة محددة

4ـ فرض جزاء مالي على إدارة السوق بما لا يجاوز مبلغ مقداره خمسمائة ألف ريال .