مـادة (33)

 يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره من المواد سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق.