مـادة (32)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية .

وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.

وتلتزم الجهات الإدارية بمعالجة النفايات والمخلفات الواقعة في اختصاصها طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.