على كل من يقوم بتصميم أي مشروع أو تنفيذه أو تشغيله، الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة المقررة بموجب هذا القانون أو التي تصدر تنفيذاً له .
وعلى كل من يزمع القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة ، أن يقوم بالتعرف على آثاره المحتملة سواء عن طريق إجراء دراسة تقويم التأثير البيئي المتعلقة به أو بأي وسيلة أخرى يقررها هذا القانون أو لائحته التنفيذية ، واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها إلى أقل حد ممكن.
وفي حالة حدوث أي أثر من الآثار البيئية السلبية المحتملة لأي مشروع نتيجة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يلتزم صاحب هذا المشروع باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف آثاره أو تقليلها إلى أقل حد ممكن ولا يعفيه من المسؤولية قيامه بعمل تقويم للتأثير البيئي له .