على أصحاب المشروعات الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والبيانات التي تسجل فيه وتقوم الأمانة العامة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع ولها في سبيل ذلك أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة.
فإذا تبين وجود أي مخالفات ، تقوم الأمانة العامة بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً يكون للمجلس بناء على توصية الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط المخالف ، والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات.