مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى التي تحددها القوانين السارية لا يجوز للجهات المرخصة إصدار تراخيص للمشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون، إلا بعد تقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي لها ، وأخذ موافقة المجلس على نتائج هذه الدراسة.
ولا يجوز تشغيل المشروع أو المنشأة قبل الحصول على الترخيص اللازم مستوفياً دراسة تقويم التأثير البيئي وموافقة المجلس عليها.
وتخضع التوسعات أو التجديدات في المشروعات القائمة للأحكام المتعلقة بإجراءات تقويم التأثير البيئي .