مـادة (44)

يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى أو تلك المصرح لها باستعمال وسائل نقل الزيت ، تصريف أي مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ما لم يتم استخدام والوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة ، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها من الدولة .