مـادة (43)

يحظر على جميع السفن والناقلات تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.

وعلى جميع السفن والناقلات التي ترتاد موانئ الدولة تنفيذ جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.