مـادة (24)

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو حقنها أو وضعها أو تخزينها في الدولة .

كما يحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل تلك النفايات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.