يحظر على السفن والناقلات المتواجدة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
1ـ إلقاء أو تصريف أي مواد سائلة ضارة أو ملوثة أو نفايات أو مخلفات أو حيوانات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية ، مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.
2ـ إلقاء مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات.
3ـ إغراق النفايات الخطرة والمواد الخطرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المواد السائلة وغير السائلة الضارة بالبيئة المائية والتي تعرضها للخطر.