مـادة (27)
على القائمين على إنتاج أو تداول أو نقل المواد الخطرة سواء كانت في حالتها
الغازية أو السائلة أو الصلبة اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان عدم حدوث أي
أضرار بالبيئة.
وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا
القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وبيان كيفية التخلص منها ، وكذلك
الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات وفقاً للإجراءات ، والشروط
والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية .