يحظر استيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة ، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح الترخيص ، والجهة المختصة بإصداره ، والقواعد والإجراءات الخاصة بإدارة المواد الخطرة ، ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة جدولاً ببيان المواد الخطرة.