يحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة المجلس .
كما يحظر التخلص من النفايات الخطرة إلا طبقاً للشروط والمعايير وفي الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة جدولاً ببيان النفايات الخطرة ، كما يحدد المجلس أماكن وشروط التخلص من تلك النفايات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.