مـادة (56)

يحظر على جميع المشروعات والمنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة عمدية أو غير عمدية ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة .