مـادة (54)

يحظر على السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية للدولة وكذلك السفن التي تستخدم الموانئ إلقاء القمامة أو الفضلات في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة ، ويجب عليها تسليم القمامة في الأوعية المعدة لاستقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة.