مـادة (53)

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة ، ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .