مـادة (35)

على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التحجير أو التكسير أو التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مواد أو مخلفات أو أتربة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .