مادة 45
على مالك السفينة وربانها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت ، أن يبادروا فوراً إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه ، مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه، وغير ذلك من البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ويكون مالك السفينة وربانها مسؤولين عن كل حادث تسرب للزيت يكون ناجماً عن خطأ أو إهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ذلك الحادث.
وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ المجلس بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.