مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والقرارات السارية بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية يحظر إلقاء أو صرف أو التخلص من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية في مصادر أو مجاري المياه السطحية أو الجوفية الصالحة للاستخدام .
وتحديد اللائحة التنفيذية مقاييس مياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي وأسلوب رصد ومراقبة نوعيات المياه المختلفة .