مـادة (30)

على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .